آقا رضا الهمداني

96

مصباح الفقيه

حريز ( 1 ) ، قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها فدخلَتْ ، إلى أن قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : « إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين » ( 2 ) الحديث . ومرسلة داوُد مولى أبي المعزى ( 3 ) عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلَّت » ( 4 ) . ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » ( 5 ) . وموثّقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها

--> ( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : إسحاق بن حريز . وفي الكافي : إسحاق بن جرير . وما أثبتناه من التهذيب . ( 2 ) الكافي 3 : 90 92 / 3 ، التهذيب 1 : 151 / 431 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . ( 3 ) في الكافي : أبي المغراء . ( 4 ) الكافي 3 : 90 / 7 ، التهذيب 1 : 172 173 / 494 ، الإستبصار 1 : 150 / 518 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 1 : 401 / 1252 ، الإستبصار 1 : 138 / 472 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .